أمر يحدد المؤسسات المتضررة وشروط الإنتفاع بالإجراءات المالية والجبائية
لتحديد مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط إنتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسنّ إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا " كوفيد - 19"، صدر أمر حكومي عدد 308 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ماي 2020. وللإشارة فإنّه للإنتفاع بالإجراءات التي حدّدها المرسوم الحكومي ذي الصلة يتعين على المؤسسات المعنية تقديم مطالب عبر المنصة الإلكترونية المحدثة للغرض.
تعريف المؤسسة المتضرّرة
ويقصد بالمؤسسات المتضررة على معنى هذا الأمر كلّ المؤسسات الفردية بإستثناء الخاضعة للنظام التقديري في صنف الأرباح الصناعية والتجارية، والشركات والذوات المعنوية باستثناء الشركات المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، والمؤسسات البترولية والتجمعات المكونة بين مؤسسات بترولية وكذلك المؤسسات الناشطة في قطاع المناجم في إطار اتفاقيات خاصة.
شروط الإنتفاع
وللإنتفاع بأحكام المرسوم المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا يجب أن تتوفر في المؤسسات المعنية الشروط التالية:
- أن لا تكون متوقفة عن النشاط قبل موفى فيفري 2020. عــدد 40 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 8 ماي 2020 صفحـة 1083 - أن لا تكون خاضعة لإجراءات التسوية القضائية في إطار القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية.
- أن لا تقل نسبة التراجع في رقم معاملاتها خلال شهر مارس من سنة 2020 عن 25% مقارنة بشهر مارس من سنة 2019 أو عن 40% خلال شهر أفريل من سنة 2020 مقارنة بشهر أفريل من سنة 2019 وأن يكون هذا التراجع مرتبط مباشرة بالوضع الاستثنائي الناتج عن تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19". وتُحتسب نسبة التراجع للمؤسسات المحدثة بعد شهر مارس
2019 أو أفريل 2019 على أساس رقم المعاملات المسجل خلال شهر مارس من سنة 2020 أو أفريل من سنة 2020 مقارنة بمعدل رقم معاملاتها خلال الأشهر السابقة.
- أن تحافظ على كل أعوانها القارين أو المرتبطين بعقود شغل محددة المدة ونافذة في تاريخ دخول مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه حيز النفاذ وذلك في حدود المدة المتبقية من العقد ما لم يكن هناك تجديد صريح أو ضمني للعقد، وذلك باستثناء الوضعيات المتعلقة بانتهاء العلاقة الشغلية لأسباب قانونية أو في إطار الإحالة على التقاعد المبكر طبقا للتشريع الجاري به العمل، ومع مراعاة مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 .
- أن تكون قد تولّت إيداع كل تصاريحها الجبائية التي حلّ أجلها في موفى فيفري 2020.
إجراءات الإنتفاع
وللإنتفاع بالإجراءات التي حدّدها المرسوم الحكومي ذي الصلة يتعيّن على المؤسسات المعنية تقديم مطالب عبر المنصة الإلكترونية المحدثة للغرض.
وستتولى لجنة الإحاطة ودعم المؤسسات المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" المحدثة بمقتضى قرار من وزير المالية النظر في المطالب المقدمة من قبل المؤسسات المعنية والمتعلقة بالإجراءات المنصوص عليها بالفصول 2 و3 و11 و12 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه.